عبد الله (1).
ه: يجب على المسبوق الجلوس إذا جلس الإمام للتشهد، لوجوب المتابعة في الأفعال التي منها الجلوس والقيام. وتجويز القيام بعد رفع الرأس من السجدة قبل التشهد على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال - كما في الذخيرة (2) لا وجه له، لأنه من باب المتابعة في الأفعال. نعم، لا يبعد التأمل في الوجوب من جهة عدم انتهاض أدلة وجوب المتابعة لاثبات ذلك أيضا.
ويستحب أن يكون حين الجلوس متجافيا مقعيا، وفاقا للأكثر، لقوله في صحيحة البجلي الواردة في المسبوق بركعة: كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال:
" يتجافى ولا يتمكن من القعود " (3).
وفي صحيحة الحلبي: " ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا " (4).
وعن الصدوق وجوبه للروايتين (5). وهما قاصرتان عن إفادته، لخلو هما عن الأمر.
و: وتستحب له المتابعة في التشهد وإن لم يكن موضعه للمأموم، لموثقة ابني المختار والحصين: عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يشهد فيها؟ قال: " نعم " قلت: والثانية أيضا؟ قال:
" نعم " قلت: كلهن؟ قال: " نعم، فإنما هو بركة " (6).