الأمر، لجواز كونه ماضيا كما يلائمه قوله: قعدت وقمت، ولو سلم فيجب الحمل على الاستحباب، لعدم وجوب أصل الاقتداء والمتابعة.
وترجيح الأول بالشهرة بل الاجماع وصحة المستند ضعيف، لمنع الاجماع بل الشهرة - لعدم تعرض الأكثر لخصوص السجدة، ولو سلمت فلا تصلح للترجيح - وتكافؤ السندين كما عرفت.
وعلى الثاني - وهو أن يدركه بعد السجدة الأخيرة - فالمشهور كما قيل (1): أنه يكبر ويجلس معه جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الأول أو الأخير.
وتدل عليه المتطوعة: " إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس، فإذا قمت فكبر " (2).
ورواية البصري المتقدمة.
وموثقة الساباطي: في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد للتشهد ليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه قال: " لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته " (3).
ولكن لا دلالة للأخيرين على التكبير إلا أن يستنبط من قوله في الأخيرة " يدخل معه " وقوله: " فأتم الصلاة " إلا أن في صلاحيته للاستناد نظرا.
ورواية ابن شريح، وفيها: " ومن أدرك وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة " (4).
ولكن في دلالتها على التكبير والجلوس نظر. واستنباطهما من إدراك الإمام فيه ما مر، ومن إدراك الجماعة غير [جائز] (5) إذ لا مانع من درك فضيلة الجماعة