قبل، الإمام لعذر أو مع نية الانفراد، بلا خلاف ظاهر، بل هو المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك والذخيرة (1)، بل بالاجماع كما عن المنتهى (2).
للأصل، وخصوص الأخبار، كصحيحة علي: عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: " يسلم وينصرف ويدع الإمام " (3).
وأبي المعزا: عن الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام، قال: " ليس عليه بذلك بأس " (4).
والحلبي. في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، قال.
" يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب " (5).
ومقتضى إطلاق الأخيرتين الجواز بدون العذر أيضا وإن لم ينو الانفراد، كما نسبه في روض الجنان والذخيرة (6) إلى ظاهر الأصحاب والجماعة مشعرين بدعوى الاجماع عليه.
وهو الأقوى، لما ذكر، ولعدم ثبوت وجوب متابعة الإمام في الأقوال، فلا ينافي ذلك التقديم الايتمام.
خلافا لظاهر النافع والمحكي عن الذكرى (7)، فاعتبروا العذر أو نية الانفراد.