على فرض إرادة الدخول فالأولوية ممنوعة، إذ يمكن تجوز التكبير والنية في السجدة الأخيرة من غير استئناف الصلاة دون ما قبلها كما جوزه بعضهم (1) لعدم زيادة الركن حينئذ.
خلافا للمحكي عن المختلف (2)، فتوقف في استحباب الدخول معه، لصحيحتي محمد:
الأولى: " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة " (3).
والأخرى: " إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل في تلك الركعة " (4).
وأجيب عنهما بالحمل على الكراهة (5)، ولعل المراد منها المرجوحية الإضافية، وإلا فهي للاستحباب منافية.
والأولى أن يجاب بأن المنهي عنه فيهما الدخول في تلك الركعة، وعدم جوازه مسلم، وهو غير مجرد المتابعة، وتفصح عنه صحيحة ثالثة لمحمد: " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " (6).
ثم بعد فراغ الإمام من هذه الركعة يستأنف الصلاة بنية وتكبيرة مستأنفة، مقتديا بالإمام إن شاء إن لم يكن ركعته الأخيرة، ومنفردا إن كانت الأخيرة. فلا يكون ما فعل جزءا من الصلاة وفاقا للأكثر.
لعدم ثبوت التعبد للصلاة بمثل ذلك، مع وجود المانع وهو حصول الزيادة عمدا في الصلاة وهي لها مبطلة.