ورواية إسحاق بن يزيد: يسبقني الإمام بركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، أفأتشهد كلما قعدت؟ قال: " نعم فإنما التشهد بركة " (1).
خلافا للمحكي عن جماعة، فمنعوا عن قول التشهد وأثبت بعضهم بدله التسبيح (2).
ولا وجه له بعد دلالة الروايتين عليه سوى ضعفهما الغير الضائر عندنا.
ز: يجوز له الجلوس حال تسليم الإمام، بل الظاهر استحبابه، لقوله في صحيحة زرارة الواردة في المسبوق (3): " فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب ".
ولا يجب البتة، لخروج السلام عن الصلاة بل يجوز له القيام قبله.
ولو جلس لم يسلم هو، لما ورد من أنه به تنقطع الصلاة (4).
ح: إذا جاء محل تشهد المأموم فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر التشهد المجزي، ثم يلحقه إجماعا، له ولصحيحة البجلي (5).
المسألة الخامسة: قد عرفت في بحث صلاة الجمعة إدراك المأموم الركعة بإدراكه الإمام قبل رفع رأسه من الركوع. ولو أدركه بعد ذلك فلا خلاف في عدم إدراكه الركعة، والأخبار المتقدمة في البحث المذكور تدل عليه، إلا أنه تستحب له المتابعة.
والتفضيل: أنه إما يكون قبل السجدة، أو بعدها.