خلافا للمحكي عن الشيخ والحلي (1) - وإن ذكر في الذكرى أن كلام الشيخ ليس بصريح في عدم الاستئناف (2) - فينوي في الأول للصلاة ولا يستأنف الصلاة قيل: لاغتفار الزيادة في المتابعة (3).
وهو كان حسنا لو كان هناك دليل على كون ما فعل من الصلاة، ولم يوجد شئ سوى الخبرين، وهما لا يدلان إلا على مطلوبية السجود مع الإمام، وهي لا تلازم كونه من الصلاة حتى يستلزم اغتفار الزيادة.
قيل: السكوت عن الأمر بالاستئناف دليل على عدم لزومه، لورود النص مورد الحاجة (4).
قلنا: ممنوع، وأي حاجة في الأمر بالاستئناف إذا أمر بشئ مستحب قبل الصلاة؟
مع احتمال عدم السكوت بعد الاتيان بقوله: " ولا تعتد بها " في الرواية الأولى، لاحتمال رجوع الضمير فيها إلى الصلاة، بل استدل به على الاستئناف.
ولكنه ضعيف، لاحتمال رجوعه إلى الركعة أيضا، فلا ينافي عدم الاستئناف. مع أن هذا الاحتمال أولى، لكون المرجع - عليه - مذكورا قبل الضمير صريحا، بخلاف الأول لعدم سبق ذكر له قبله إلا ضمنا.
قيل: قوله: أدركته وأدرك في الروايتين يدلان على أنه يدخل في الصلاة فينوي ويكبر تكبيرة للاحرام، لأن الادراك كناية عنه، وبعد الدخول فيها يحتاج الخروج إلى الدليل، بل لو احتاج إلى استئناف لوجب بيانه حينئذ (5).
قلنا: لا نسلم أن ذلك معنى الادراك، ألا ترى قوله في آخر رواية ابن