ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها " (1). الحديث.
وعلى الثاني: صحيحة البجلي: عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يمنع بالقراءة؟ فقال: " اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها " (2).
وموثقة عمار بن موسى: عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين، قال: " يفتتح الصلاة فيدخل معه ويقرأ معه في الركعتين " (3).
والدعائمي: " إذا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ، واجعلها أول صلاتك " (4).
وعلى الأول والثاني: الرضوي: " فإن سبقك بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأوليين من صلاتك الحمد وسورة، فإذا لم تلحق السورة أجزأك الحمد " (5).
وعلى الثاني والثالث: صحيحة زرارة: " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب " إلى أن قال: " وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الإمام