الركوع، إذ وجوب إدراكه في الركوع إنما هو إذا افتتح المأموم الصلاة حال ركوع الإمام. ولو أدركه في الركوع يأتم ويركع. وكذا الحال في سائر أخبار القراءة.
وبتقرير آخر: لو أدرك المأموم الإمام في ركوع إحدى الركعتين الأخيرتين أو في تكبيره فلا يخلو إما يمكنه شرعا إدراك الركعة، أو لا. والثاني باطل بالاجماع والأخبار المستفيضة، فبقي الأول. وعليه فإما يدركها مع وجوب القراءة عليه بأن لا يلحق في الركوع، أو مع عدم وجوبها. والأول باطل، لصريح الأخبار سيما ما دل على أنه تجزيه تكبيرة واحدة للتحريمة وتكبيرة الركوع كرواية ابن شريح (1).
فتعين الثاني وهو المطلوب. ولا يمكن القول بعدم إدراك الركعة إذا أدرك الإمام في الركوع أو تكبيره، لمخالفته الاجماع بل المستفيضة من الصحاح.
فإن قلت: مدلول أخبار إدراك الركعة بإدراك الركوع أن كل من افتتح الصلاة حال ركوع الإمام وركع معه أدرك الركعة مع أنه لا تتيسر له القراءة، سواء كان الإمام في الركعتين الأوليين أو الأخريين، ولازمها بل صريحها عدم وجوب القراءة. ومدلول أخبار القراءة أن كل مدرك للركعتين الأخيرتين تجب عليه القراءة سواء أدركه في الركوع أو غيره، ولكن في الأول لا يمكنه القراءة فيلزمه عدم كونه مدركا للركعة إذا كان ذلك في الركعتين الأخيرتين، فيتعارضان، فما وجه الترجيح؟
قلنا: لا شك أن وجوب القراءة مقيد بالامكان قطعا فلا يشمل ما إذا أدرك الإمام في الركوع إذ لا إمكان حينئذ فلا تعارض. مع أنه على التعارض تترجح أخبار إدراك الركعة بالاجماع على إدراكها لو أدرك الإمام في الركوع أو تكبيره وركع معه.
د: لو لحق المسبوق في الركعة الثانية يستحب له أن يقنت مع الإمام إذا قنت، كما صرح به جماعة من الأصحاب (2)، ونص عليه موثقة عبد الرحمن بن أبي