وجود القول بعدم وجوبه، بل الظاهر: الاجماع على عدم الوجوب، لعدم نقل قول بوجوبه هناك أصلا.
وأما عدم وجوب الاخفات فللأصل أيضا مع عدم دليل على الوجوب.
وأما استحبابه فلصحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على الجملة الخبرية (1)، ومراعاة ما يستحب اتفاقا من عدم إسماع المأموم الإمام شيئا.
ج: صرح في الحدائق وبعض آخر من مشايخنا بأن وجوب القراءة على المسبوق إذا أدرك الأخيرتين إنما هو إذا أدرك الإمام قبل دخوله في الركوع كما ذكره الأول (2)، أو قبل تكبيره للركوع كما قاله الثاني (3). وأما إذا أدركه بعد ذلك فتتم له الركعة ولا قراءة عليه ويكتفي بالقراءة في الركعة اللاحقة لها. وهو كذلك.
والوجه فيه: أن وجوب القراءة إنما هو إذا أدرك الركعة، وإدراك الركعة إذا كان الإمام في الركوع موقوف على اللحوق معه في الركوع، كما صرحت به الأخبار الصحاح المستفيضة، المتقدمة في مسألة إدراك الركعة من صلاة الجمعة، والقراءة حينئذ غير ممكنة، فالأمر بالقراءة مقيد بغير هذه الحالة.
فقوله في صحيحة البجلي التي هي الأصل في وجوب القراءة: عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين كيف يصنع بالقراءة؟ قال: " اقرأ فيهما " (4) لا يمكن أن يكون المراد به الذي يدركهما ولو مع كون الإمام في الركوع، إذ لا يتحقق الادراك حينئذ إلا بإدراك الركوع ولا تتيسر القراءة حينئذ غالبا سيما بملاحظة الأخبار التي وردت في مقدار تطويل الإمام الركوع للمسبوقين (5).
فالمراد منه: الذي يدركهما وتتيسر له القراءة فيهما قبل ركوع الإمام أو بعد إتمامه أيضا. فلو أدركت يسيرا قبل الركوع يأتم ويقرأ وإن لحق بعد إتمام الإمام