الركوع اكتفى بالحمد خاصة، كما صرح به في صحيحة زرارة. ولكن ذلك على الجواز أو الاستحباب دون الوجوب، لما عرفت سابقا من عدم ثبوت وجوب المتابعة بعدم التأخر (1).
ومقتضى الأصل والصحيحة أنه لو علم عدم إدراك تمام السورة أجزأته الفاتحة، ولو أدرك بعض السورة فليس عليه قراءته.
إلا أن مؤثقة الساباطي: عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين، قال: " يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين، يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإمام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام " (2).
تدل على استحباب قراءة البعض أيضا. وهو كذلك، لذلك.
ولا تنافيه الصحيحة؟ لأن الاجزاء لا يفيد أزيد من الرخصة. نعم لو أريد الوجوب لحصلت المنافاة، ولكن لا دليل عليه، ولا تثبته الموثقة أيضا، لمكان الجملة الخبرية، مضافا إلى أن متعلقها قراءة بعض سورة الجمعة والمنافقين، وهو غير واجب البتة.
ولو ضاق عن قراءة الحمد أيضا فهل يقرأ وإن فاته إدراك الركوع فيقرأ ويلحقه في السجود، أو يترك الفاتحة ويدرك الركوع؟
الحق: الأول، لوجوب القراءة بما مر، وعدم دليل على السقوط أصلا سوى ما يأتي ضعفه.
وقيل بالثاني (3)، لوجوب المتابعة وانفساخ القدوة بالاخلال بها في ركن.
ولصحيحة ابن وهب: عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة