أو خزائنها المقفلة وإن كانت هي مفتوحة، والإصطبل حرز للدواب مع الغلق، وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرر، ومثله متاع البائع في الأسواق والطرقات.
واحترزنا بالدفن في العمران عما لو دفن خارجه، فإنه لا يعد حرزا وإن كان في داخل بيت مغلق، لعدم قضاء العرف به، مع عدم الخطر على سارقه.
وقال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) كل موضع حرز لشئ من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء، واختاره الحلي (3) والفاضل في التحرير (4).
وهو كما ترى.
(و) كيف كان (لا يقطع من سرق من) غير حرز ك (- المواضع المأذون في غشيانها) والدخول إليها (كالحمامات والمساجد) والأرحية، مع عدم مراعاة المالك للمسروق بالنظر، للقوي المتقدم، ولا خلاف فيه ظاهرا ولا محكيا إلا عن العماني حيث قال: إن السارق يقطع من أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك مطلقا، لقطع النبي (صلى الله عليه وآله) سارق مئزر صفوان بن أمية في المسجد.
ففي الصحيح: أنه خرج يهرق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه (5).
قيل: ويمكن حمله على التفسير الأخير، فإن السارق في المسجد على خطر من أن يطلع عليه.
وفي خبر آخر: أنه نام فأخذ من تحته.