وفي الموثق: عليه خمسون جلدة (1).
وحملهما الشيخ (2) على الافتراء بما ليس قذفا.
وفي الصحيح: قال في رجل دعي لغير أبيه: أقم بينتك أمكنك منه، فلما أتى بالبينة قال: إن أمه كانت أمة، قال: ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه (3).
ويمكن أن يكون السؤال: عن رجل ادعى على إخوانه دعاه لغير أبيه فطلب (عليه السلام) منه البينة فلما أتى بها شهدت بأنه قال له: أن أمه كانت أمة إلا أنه دعاه لغير أبيه، فقال (عليه السلام): سبه كما سبك أو اعف عنه. ويمكن أن يكون الأمر كذلك في مثل هذا الكلام إذا وجه (4) به أحد.
(ويجلد) القاذف (بثيابه) المعتادة (ولا يجرد) عنها كما يجرد الزاني (و) لا يضرب ضربا شديدا، بل (يضرب) ضربا (متوسطا) اتفاقا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة:
منها الموثق: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه (5).
(ولا يعزر الكفار مع التنابز) بالألقاب، أي تداعيهم بها إذا اشتملت على ذم، وكذا تعييرهم بالأمراض، إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يرى كذا قالوه. ولعله لا خلاف فيه، ولكن نسبه الماتن في الشرائع (6)