دون أحد، فقضى (عليه السلام): أن تقطع أيمانهم (1). وهو عام من حيث ترك الاستفصال عن بلوغ نصيب كل منهم النصاب وعدمه للصورتين.
(و) قال الشيخ (في) المبسوط (2) و (الخلاف) (3) والإسكافي (4) والحلي (5): (اشترط) بلوغ (نصيب كل واحد) منهم (نصابا) وعليه عامة متأخري الأصحاب، وفي الخلاف عليه الإجماع (6). وهو الأوفق بالأصل، لاختصاص ما دل على قطع السارق نصابا بحكم التبادر بصورة انفراده به لا مطلقا; مضافا إلى الإجماع المنقول.
لكنه مع وهنه بعدم موافق له من القدماء عدا الإسكافي (7) وهو بالإضافة إلى باقيهم شاذ وكذا الحلي (8)، مع أنه بعد الناقل معارض بمثله، بل وأرجح منه بالتعدد، وعدم ظهور الوهن فيه، والاعتضاد بالرواية المرسلة المنجبرة بالشهرة القديمة، وعموم الصحيحة المتقدمة، لكنها قضية في واقعة، والشهرة الجابرة معارضة بالشهرة العظيمة المتأخرة القريبة من الإجماع، فلم يبق للقدماء غير الإجماع المنقول المعارض بالمثل، ورجحان الأول بما مر يقابل بالأصل المرجح لهذا الطرف.
وبالجملة المسألة محل تردد، كما هو ظاهر المتن، ولكن مقتضاه ترجيح القول الأخير، للشبهة الدارئة للحد.
(الثانية: لو) سرق سرقتين موجبتين للقطع ولم يقطع بينهما و (قامت