(النظر الثاني في) بيان (الحد) وأقسامه اعلم أنه (يجب القتل على الزاني بالمحرمة) عليه نسبا (كالأم والبنت) والأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة، بلا خلاف أجده، وبه صرح جماعة حد الاستفاضة، بل عليه الإجماع في الانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3). وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة العامية والخاصية.
ومنها الحسن: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت (4).
وأما غيرهن من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى، والنصوص خالية من تخصيص النسبي، بل الحكم فيها معلق على ذات محرم مطلقا، لكن سند أكثرها ضعيفة، والحسن منها قاصر عن الصحة، والصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها التهجم على النفوس المحرمة، سيما مع عدم الصراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة، بناء على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر إلى السببيات، بل المتبادر منها النسبيات خاصة.
ومن هنا يظهر ضعف إلحاق المحرم للرضاع بالنسب، مع عدم ظهور قائل به عدا الشيخ في الخلاف (5) والمبسوط (6) وابن عم الماتن (7).