وصريحه ككثير من النصوص عدم الفرق في المجتمعين بين كونهما رجلين أو امرأتين (1).
وفي جملة اخرى منها عدمه في المجتمعين ذكرا وأنثى (2)، فلا وجه لتقييد المجتمعين بالذكرين، كما يوجد في كلام بعض أصحابنا (3). فتأمل جدا.
(ولو تكرر) الاجتماع المحرم (مع تكرار التعزير حدا في) المرة (الثالثة) كما عن النهاية (4) والحلي (5) والقاضي (6) وابن سعيد (7) وفي القواعد (8) والتحرير (9) والإرشاد (10).
ومستندهم غير واضح، عدا ما سيأتي من الخبر الناطق بذلك في المرأتين (11)، وهو مع أخصيته عن المدعى متضمن لما لا يقولون به، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعن ابن حمزة أنه إن عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة (12).
(وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة) من غير رأفة، بلا خلاف أجده، لأنه فعل محرما، فيستحق فاعله التعزير مطلقا، كغيره من المحرمات، بل الأمر فيه آكد.