الروايات الصحيحة على أن من وطئ أمة غيره وكانت بكرا فعليه العشر (1)، فتخصص بها القاعدة.
ثم إن ظاهر الحد في الصحيحة بالطريق الأول مناف لما عليه الأكثر، بل الكل من عدم الحد فيه، بل التعزير، بل لم يحك القول به هنا إلا عن المقنع (2).
ويحتمل الحد فيها بل وفي كلامه أيضا التعزير، لوقوع التعبير به عنه كثيرا، مع وقوع التصريح بثمانين جلدة في الطرق الباقية. فالتعزير يتعين.
وعليه فهل يجلد من ثلاثين إلى ثمانين كما عن المفيد (3) والديلمي (4) تنزيلا لما تضمن الثمانين على الأكثر، أو من ثلاثين إلى سبعة وتسعين كما عن الشيخ (5) أو إلى تسعة وتسعين كما عن الحلي (6) تنزيلا له على قضية المصلحة، أو لا تقدير فيه قلة ولا كثرة بل يفوض إلى رأي الحاكم كما عليه الأكثر؟ أقوال. والأخير أنسب بقاعدتهم في التعزير، مع عدم معارض لها سوى رواية الثمانين الظاهرة في تعينها، ولا قائل به أصلا، فلتكن مطرحة، أو مؤولة إلى ما يرجع به إلى أحد الأقوال الثلاثة.
(الخامسة: من زوج أمته) من غيره ولو كان عبده (ثم وطئها) عالما بالتحريم (فعليه الحد) حد الزنا كملا جلدا كان أو رجما بلا خلاف يظهر حتى من الحلي (7)، الذي لم يعمل بالآحاد، للعموم أو الإطلاق، وللصحيح: في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد (8).
(السادسة: من أقر أنه زنى بفلانة) امرأة معينة من دون تصريح