وقال الصدوق: لا قطع من المواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية والمساجد، وإنما قطعه النبي (صلى الله عليه وآله) لأنه سرق الرداء وأخفاه، فلإخفائه قطعه، ولو لم يخفه لعزره، وهو راجع إلى التفسير الأخير (1).
والأولى في الجواب عنه ما ذكره بعض الأصحاب (2) من عدم منافاته لما دل على عدم القطع بالسرقة من نحو المساجد عموما وخصوصا، من حيث احتمال أن يكون حين خرج أو نام حرز رداءه. فينبغي حمله عليه، جمعا بينه وبين القوي المتقدم، الذي هو أرجح منه بوجوه شتى.
(و) منه يظهر الجواب عن الاستدلال به لما (قيل) من أنه (إذا كان المالك مراعيا للمال) بنظره (كان محرزا) والقائل من تقدم، ومنهم الشيخ في المبسوط (3).
وربما يجاب عنه أيضا بأن المفهوم من المراعاة، وبه صرح كثير أن المراد بها النظر إلى المال، وأنه لو نام أو غفل عنه أو غاب زال الحرز، فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائبا عنه كما في الرواية الأولى، أو نائما كما في الثانية؟ وهو حسن.
(ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ويقطع لو كانا باطنين) للخبرين.
أحدهما القوي: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بطرار قد طر من كم رجل؟
فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن طر من قميصه الداخل قطعته (4). ونحوه الثاني (5).