(ولا يحلف مع عدم العلم) بما يحلف عليه، لأن الحلف من شرطه الجزم به، وهو يتوقف على العلم بكونه حقا له، على وجه يتميز عن غيره وإن لم يعلمه مفصلا، فلا يجوز له الحلف بقول الشاهد، ولا بما يجده مكتوبا بخطه أو بخط مورثه وإن أمن التزوير ما لم يحصل العلم.
(ولا يثبت مال غيره) فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد، فإن حلف الوارث ثبت، وإن امتنع لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث عليه. وكذا لو ادعى المرتهن رهنا وأقام شاهدا واحدا أنه للراهن لم يحلف، لأن يمينه لإثبات مال الغير فلم يجز بلا خلاف فيه وفي السابق، بل ظاهر المسالك (1) وغيره كونه مجمعا عليه بيننا. والأصل فيه بعده الأصل، مع عدم ما يدل على ثبوت الحق بيمين غير المستحق عدا إطلاق بعض النصوص.
وفي شموله لنحو محل البحث نظر، لنظير ما مر قريبا من التبادر وغيره.
فتدبر. فلا وجه للتأمل منه، كما اتفق فيه لبعض من تأخر.
وهنا (مسألتان):
(الأولى لا): يجوز أن (يحكم الحاكم بإخبار حاكم (2) آخر) أي لا يمضي ولا ينفذ حكمه في واقعة إذا أنهاه إليه بإخباره (ولا بالبينة بثبوت الحكم) المزبور (عند غيره) وهو الحاكم الآخر، ولو اكتفى بالضمير وأسقط المضاف كان أخصر وأوضح، ولا بكتابة إليه مطلقا إجماعا في الثلاثة لو كان المحكوم به شيئا من حقوق الله سبحانه، لبنائها على التخفيف، ولزوم درئها بالشبهة، وعدم ثبوتها بالإقرار ولو في الجملة.
وكذا لو كان من حقوق الناس في الإنهاء بالكتابة بلا خلاف أجده