وقيل بالعدم، كما هو ظاهر الماتن والشرائع (1) والسرائر (2) وعن المراسم (3) والوسيلة (4) وظاهر المقنعة (5) والمختلف (6) والتحرير (7) والإرشاد (8) والتلخيص (9) والتبصرة (10)، للشبهة في كونه حرزا، وكون الأخذ معه سرقة أو اختلاسا، وللقوي بالسكوني وصاحبه: لا يقطع إلا من نقب نقبا أو كسر قفلا (11).
قيل: ويمكن أن يقال: لا يتحقق الحرز بالمراعاة إلا مع النظر إليه، ومع ذلك لا تتحقق السرقة لما تقرر (12) من أنها لا تكون إلا سرا، ومع غفلته عنه ولو نادرا لا يكون له مراعيا، فلا يتحقق إحرازه بها، فظهر أن السرقة لا تتحقق مع المراعاة وإن جعلناها حرزا، انتهى (13).
ولا يخلو عن نظر.
(وقيل) والقائل الشيخ في النهاية (14): إن (كل موضع ليس لغير المالك) والمتصرف فيه (دخوله إلا باذنه فهو حرز) ونسبه في المبسوط (15) والتبيان (16)، وكذا في كنز العرفان (17) إلى أصحابنا، وفي الغنية إلى رواياتهم مدعيا عليه إجماعهم (18). وربما كان في النصوص إيماء إليه.