الأكثر (1) في شرح قول المصنف: والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة. فتأمل.
وأما ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معا فهو الأقوال من النكاح والطلاق والبيع وسائر العقود والفسوخ والإقرار بها، فإنه لا بد من سماعها ومن مشاهدة قائلها، فلا يقبل فيها شهادة الأصم الذي لا يسمع شيئا إذا لم يكن سمعها قبل الصمم، أو لم يثبتها حين الأداء، وكذا الأعمى، وقد مضى الكلام فيهما.
وفي جواز شهادة الأخير اعتمادا على ما يعرفه من الصوت وجهان، من أن الأصوات متشابهة ويتطرق إليها التخييل والتلبيس، ومن أن الغرض علمه القطعي بالقائل ومعرفته إياه، ووقوع ذلك أكثري، وقد وقع الإجماع على أن له وطء حليلته، اعتمادا على ما يعرفه من صوتها. وهذا هو المشهور بين أصحابنا، بل عليه في ظاهر الغنية (2) والانتصار (3) إجماعنا. وهو الأقوى.
وربما أشعر به النصوص التي مضت في بحث قبول شهادتهما فيما لا يفتقر إلى الرؤية والسماع.
(ويصير الشاهد متحملا) للشهادة (بالمشاهدة لما تكفي فيه المشاهدة و) ب (السماع لما تكفل به السماع) مطلقا (وإن لم يستدعه المشهود عليه) أي على تحمل الشهادة (وكذا لو قيل له لا تشهد) ولا تتحمل الشهادة (فسمع من القائل ما يوجب حكما) عليه أوله صار متحملا للشهادة، بلا خلاف أجده إلا من الإسكافي (4) في الثاني وما يأتي.
وهو شاذ، لا يعبؤ به، لأن المعتبر في قبول شهادة الشاهد مع استجماعه للصفات المعتبرة فيه علمه بما يشهد به، سواء كان سبب العلم استدعاء