الحضور، الذي لم يفد غير الظن، وأنه لا بد من إفادته العلم القطعي.
ومحصله حينئذ أنه لا بد مع الحضور من العلم، إلا أن مطلقه يكفي.
هذا، وربما كان في النبوي ونحوه إشعار باعتبار الرؤية ونحوها مما يستند إلى الحس الظاهري، مع أن القطع المستند إلى الحس الباطني ربما يختلف شدة وضعفا، ولذا يتخلف كثيرا. فلعل الشاهد المستند علمه إليه يظهر عليه خلاف ما شهد به. فكيف يطمئن بشهادته.
وهذا الخيال وإن اقتضى عدم الاكتفاء بالعلم المستند إلى التسامع والاستفاضة فيما سيأتي، إلا أن الإجماع كاف في الاكتفاء به فيه، مضافا إلى قضاء الضرورة، ومسيس الحاجة إليه، اللذين استدلوا بهما للاكتفاء به فيه.
وهذا أوضح شاهد، على أن الأصل في الشهادة عندهم القطع المستند إلى الحس الظاهري، اعتبارا منهم فيها للمعنى اللغوي مهما أمكنهم.
وهذا الوجه من الخيال وإن كان ربما لا يخلو عن نظر، إلا أن غاية الإشكال الناشئ من الفتاوى والعمومات الرجوع إلى حكم الأصل ومقتضاه.
ولا ريب أنه عدم القبول.
فإذا الأجود ما قالوه، لكن مع تأمل.
(أما السماع) والمراد به هنا التسامع والاستفاضة لا استماع المشهود به من المشهود عليه مثلا، فإنه من قسم المشاهدة وبعض أفرادها (فيثبت به النسب) مثل أن فلانا أو فلانة إذا عرفها بعينها ولد فلان أو فلانة أو أنهما من قبيلة كذا، لأنه أمر لا مدخل فيه للرؤية.
وغاية الممكن رؤية الولادة على فراش الإنسان، لكن النسب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة لا يتحقق فيه الرؤية ومعرفة الفراش، فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع والاستفاضة، ولا خلاف فيه بين الطائفة،