لأنها شهادة على) فعل (واحد) وإلا فلم نقف على رواية خاصة تدل على ذلك صريحا ولا ظاهرا سواها.
وهي قاصرة السند كما ترى، وإن اعتبرت برواية البزنطي المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن راويها، مضعفة التعليل، بانتقاضه بالوطء الإكراهي والزنا بالمجنونة، فإنهما كذلك، مع اشتراط الأربعة فيهما إجماعا.
فالمتحقق اعتبار الأربعة من غير تعليل، بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله وإن توقف الزنا على الأربعة والقتل على اثنين، مع أنه أعظم دليل على بطلان القياس.
فالقول الأول أقرب إلى الترجيح، سيما مع اعتضاده بالشبهة الدارئة للحد.
واعلم أن الإقرار هنا تابع للشهادة بلا خلاف، فمن اعتبر فيها أربعا اعتبره فيه أيضا، ومن اكتفى فيه بالاثنين اكتفى بهما في المقامين.
(ومن لاط بميت) كان (كمن لاط بحي) سواء في الحد (و) لكن (يعزر) هنا (زيادة على الحد) المقرر له من القتل أو الجلد بلا خلاف لما مر في سابقه، لأنهما من باب واحد، بل ثبوت ما فيه هنا أولى، كما لا يخفى.
(ومن استمنى) أي استدعى إخراج المني (بيده) أو لشئ من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة والأمة المحللة له (عزر بما يراه الإمام) والحاكم، لفعله المحرم إجماعا، ولقوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم» إلى قوله: «فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» (1)، فهذا الفعل مما وراء ذلك.
وبه صرح مولانا الصادق (عليه السلام)، حيث سئل عن الخضخضة، فقال: إثم