أحدهما الصحيح: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله تعالى، فإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله تعالى، فإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله تعالى، وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحد حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم (1).
وبمعناه في حقوق الناس الصحيح الآخر: من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه ويطلب حقه (2).
وفي الثاني: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله تعالى في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس (3).
(الرابعة: من اقتض بكرا) حرة وأزال بكارتها ولو (بإصبعه فعليه مهر) مثل (- ها) رجلا كان المقتض أو امرأة، بلا خلاف أجده، للصحيح المروي بعدة طرق.
منها: في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر وتضرب الحد (4).
ونحوه في طريق آخر لكن بدل فيه «تضرب الحد» ب «تجلد ثمانين» (5)،