بالبائن والغرم وعدمه، لتقصيره بترك الرجعة (1)، انتهى.
ويظهر من تعليله العدم بالتقصير اختصاص احتماله بصورة تقصيره، فلو فرض عدمه بجهله بالحال أو عذر لا يصدق معه تقصيره تعين الاحتمال الأول، وهو الإلحاق بالبائن، لصدق التفويت حينئذ.
وحينئذ فلو زاد بعد قوله: فلو شهدا بالرجعي قوله: مع علم الزوج بالحال وتمكنه من الرجوع كان أجود. وإن كان يمكن استفادته من سياق عبارته.
ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزيل للنكاح، فلو شهدا به ففرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم مثلا فلا غرم إذ لا تفويت أصلا.
(الخامسة: لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع) يده (ثم) رجعا، فإن (قالا: أوهمنا) غرما دية اليد، وإن قالا: تعمدنا فللولي قطعهما ورد دية عليهما، أو قطع يد واحدة ويرد الآخر نصف دية اليد على المقطوع منه، بلا خلاف. ويعلم وجهه مما سبق.
وإنما خص هذا بالذكر لبيان مسألة اخرى (و) هي أنهما لو قالا أوهمنا وأتيا بآخر قائلين إن (السارق غيره) مشيرين إليه (أغرما دية يد الأول، ولم يقبلا على الأخير) كما هنا وفي السرائر (2) والقواعد (3) والتحرير (4) قالوا: (لما يتضمن) وهمهما ذلك (من عدم الضبط) المشترط في قبول شهادة العدل.
أقول: والأجود الاستدلال عليه بالنصوص:
منها الصحيح: في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى