التنقيح (1)، للعمومات، وخصوص ما سيأتي من بعض النصوص، وعلى الأشهر في الأول مطلقا، لإطلاق النصوص المستفيضة في اثنين منها.
وأحدهما القوي: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل (2).
ومنها القوي الآخر: قضى النبي (صلى الله عليه وآله) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين (3).
ومنها: لا يقطع من سرق من الفاكهة، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد (4).
وإطلاقها وإن شمل صورة السرقة بعد الصرم والإحراز، إلا أنه مقيد بما قبلهما بالإجماع، والخبر: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع (5)، مع إمكان دعوى تبادر كون الثمرة على الشجرة من إطلاق الأخبار، فيختص به، ولا يحتاج إلى التقييد.
وقيده الفاضل (6) وولده (7) بما إذا لم تكن الشجرة في موضع محرز كالدار، وإلا فالأولى القطع، عملا بالقواعد، وطعنا في سند النصوص، وجمعا بينها وبين ما دل على القطع على الإطلاق، كالخبر: في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به (8).
وهو حسن لولا الشهرة الجابرة، لضعف النصوص، وضعف الخبر الأخير، وشذوذ ما دل عليه من القطع بالدرهمين، مع عدم وضوح شاهد على الجميع غير مراعاة القاعدة، وتخصيصها بها بعدما عرفت من اعتبارها غير