(الفصل الثاني في) بيان حد (اللواط) وهو وطء الذكران بعضهم بعضا واشتقاقه من فعل قوم لوط.
(والسحق) وهو دلك فرج المرأة بفرج اخرى.
(والقيادة) وسيأتي أنه الجمع بين فاعلي هذه الفواحش.
(واللواط يثبت بالإقرار) بإدخال الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة، وفي الروضة: أن ظاهرهم الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم أمه وأخته وبنته (1) في حالة كونه (أربعا) بلا خلاف أجده، للعموم ولو في الجملة، وللصحيح: بينما أمير المؤمنين في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه فقال له مثل ذلك، فأجابه كذلك، إلى أن فعل ذلك أربع مرات، فلما كان الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، الحديث (2)، وسيأتي باقيه.