وبالجملة فالأصح القبول على الإطلاق بشرط أن لا يسبق الزوج بالقذف، ولم تختل الشرائط المعتبرة في الشهادة.
(ووجه) الأصحاب القائلين بالرواية الأولى (السقوط) أي سقوط الحد عن المرأة الموجب لتوجه حد القذف إلى الشهود الأربعة، كما هو مقتضى الرواية الثانية، وحملوه على اختلال أحد الشرطين، إما ب (أن يسبق منه القذف) أو يختلف كلامهم في الشهادة، أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس، أو عداوة أحدهم معها، أو فسقه أو غير ذلك مما يخل بالشهادة.
ووجه السقوط في الاختلال واضح. وكذا في السبق بالقذف، لأنه من أفراده مع كون الزوج حينئذ مدعيا، فلا تقبل شهادته.
ومرجع هذا الجمع إلى عموم ما دل على قبول الشهادة بشرط كون المقيم لها متصفا بشرائطها، وعدم كونه مدعيا. وهو كاف في الحكم بما ذكره الجماعة وإن لم توجد لهم رواية مخصوصة، ولذا حكم به من لا يرى الحجة في أخبار الآحاد مطلقا كالحلي، أو إذا كانت ضعيفة وإن كانت بالشهرة منجبرة كشيخنا الشهيد الثاني (1) وجماعة.
(الثالثة: يقيم الحاكم حدود الله) كالزنا بعد أن ثبت عنده ولو بعلمه على الأشهر الأقوى، كما مضى في كتاب القضاء.
(أما حقوق الناس) كالقذف (ف) لا يقيمها من قبله وإن ثبت عنده مطلقا، بل (يقف) إقامته إياها (على المطالبة) من المستحق لها.
ومحصل ما في المسألة وجوب إقامة الحاكم حدود الله سبحانه بعد ثبوتها عنده بمجرده دون حدود الناس، لتوقف إقامته لها بعده على مطالبتهم إياها، ولا خلاف فيها ظاهرا، ولا إشكال أيضا، سيما مع التصريح بهما في المعتبرين: