على الميت إلى مستندهم الإشارة، وقد عرفت جوابه.
ونزيد عليه هنا بأنه اجتهاد في مقابلة الرواية المعتبرة في نفسها المعتضدة بعمل الطائفة ولو في أصل المسألة. ولا ريب أن الجمع بين الأمرين حيث يرضى به الغريم أحوط، وإلا فالعمل بالرواية متعين.
ثم إن جواز الحكم على الغائب يختص عندنا وعند كل من قال به من العامة العمياء بما إذا كان الحق الثابت عليه بالبينة من حقوق الآدميين مطلقا، دون حقوق الله تعالى إذا كانت محضا. وكذا إذا كانت بحقهم مشوبة كالسرقة بلا خلاف أجده، إلا من الماتن في الشرائع (1)، حيث تردد في جواز القضاء بالقطع في المثال، من حيث إنه حق الله تعالى فينبغي أن لا يثبت لبنائها على التخفيف اتفاقا، ومن الاتفاق على ثبوت حق الآدمي فيه، وهو يستلزم ثبوت حقه سبحانه، لأنهما معلولا علة واحدة، ولا يثبت أحدهما بدون الآخر.
وفي المسالك أن باقي الأصحاب قطعوا بالفرق وانتفاء القطع، نظرا إلى وجود المانع من الحكم في أحدهما دون الآخر، وتخلف أحد المعلولين لمانع واقع كثيرا، ومنه في هذا المثال ما لو أقر بالسرقة مرة فإنه يثبت عليه المال دون القطع، ولو كان المقر محجورا عليه في المال يثبت في القطع دون المال فليكن هناك كذلك، والأصل فيه أن هذه ليست عللا حقيقية وإنما هي معرفات الأحكام انتهى (2). وهو حسن.
(الفصل الثاني في) بيان أحكام (الاختلاف في الدعوى) (وفيه) أيضا (مسائل) خمس:
(الأولى: لو كان في يد رجل وامرأة جارية) صغيرة (فادعى)