(الفصل الخامس في) بيان (حد السرقة) (وهو يعتمد فصولا) خمسة:
(الأول في) بيان (السارق) الذي يجب قطعه (ويشترط فيه التكليف) بالبلوغ، والعقل، والاختيار (وارتفاع الشبهة) الدارئة للحد من نحو توهم الملك، كما في سائر الحدود (وأن لا يكون والدا) سرق (من ولده، وأن يهتك الحرز، و) يزيله ف (يخرج المتاع) المحترز فيه (بنفسه (1) ويأخذه سرا) مختفيا.
(فالقيود) المشترطة في قطع السارق (إذا ستة).
(فلا يحد الطفل) ولو راهق الحلم (ولا المجنون) ولو إدواريا إذا سرق حال جنونه (لكن يعزران) ويؤدبان بما يراه الحاكم وإن تكرر منهما مرارا بلا خلاف في الثاني، بل ادعى الوفاق على عدم حده. وهو الحجة فيه; مضافا إلى حديث رفع القلم (2) عنه من غير معارض فيه، وهو وإن دل على نفي التعزير أيضا إلا أنه لا خلاف فيه.