أيضا، وبذلك صرح الشهيدان في النكت (1) والروضة (2).
(ويعزر الواطئ) بما يراه الحاكم (على التقديرين) أي سواء قلنا بالتصدق أو بالرد على الواطئ كما هو ظاهر العبارة، أو سواء وطئ مأكولة اللحم أو غيرها، كما هو مقتضى النصوص والفتاوى، من غير خلاف بينهما في ثبوت العقوبة على الواطئ مطلقا، وإن اختلفت في تقديرها بما ذكرناه، كما هو ظاهر أكثرهما، بل عليه عامة متأخري أصحابنا.
ومن النصوص عليه - زيادة على ما مضى - الخبران بل الصحيحان كما قيل (3): في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حد، ولكن يضرب تعزيرا. ونحوهما المروي عن قرب الاسناد. وفيه: لا رجم عليه ولا حد ولكن يعاقب عقوبة موجعة (4).
أو بسبعة وعشرين سوطا ربع حد الزاني، كما في الصحيح المتقدم وتاليه.
أو بتمام حد الزاني كما في الصحيح (5) وغيره (6).
أو بالقتل مطلقا كما فيهما (7).
والأقوى ما ذكرناه، لشهرة ما دل عليه نصا وفتوى، وقصور المقابل له من وجوه شتى، مع مخالفة بعضها بعضا.
وجمع الشيخ بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل دون الإيلاج والحد إذا أولج حد الزاني وهو الرجم أو القتل إن كان محصنا والحد إن لم يكن محصنا، أو بحمل أخبار القتل على ما إذا تكرر منه الفعل ثلاثا