وهو مفقود في المسألة، كما هو واضح، سيما مع إطباق المتأخرين كافة كما عرفته على اختيار القول الأول. فدعوى أن جميع أدلة الحكم بالنكول والرد جار فيه غير واضحة، بل لعلها ممنوعة.
فإذا القول الأول في غاية القوة، سيما مع دعوى جماعة أن به رواية، وظاهرهم كونها نصا في حكم المسألة. وهي وإن لم نظفر بها - كما صرح به آخرون - إلا أن غايتها حينئذ أن تكون مرسلة فتجبر، كاحتمال قصور الدلالة بالشهرة العظيمة المتأخرة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة، مضافا إلى الاعتضاد بما قدمناه من الرواية النبوية، وما أشرنا إليه بعدها من النصوص الكثيرة.
(المقصد الثالث في) بيان (كيفية الاستحلاف) وما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدعي والمسقطة للدعوى من المنكر (و) اعلم أنه (لا يستحلف أحد إلا بالله) تعالى وأسمائه الخاصة به (ولو كان) الحالف (كافرا) كما في النصوص المستفيضة المتقدمة جملة منها، وغيرها من الإجماعات المستفيضة في كتاب الأيمان والنذور، بقي منها ما دل على عموم الحكم للكافر بالخصوص، وهي أيضا مستفيضة:
ففي الصحيح: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله تعالى، إن الله تعالى يقول: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله» (1).
وفيه: عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله تعالى (2).
وفي الموثق كالصحيح: هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود