والنصوص الأخر على اعتبار العلم، مضافا إلى ما مر إليه الإشارة مستفيضة، بل متواترة.
ففي الصحيح: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله تعالى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه (1).
وفيه: أنهاك عن خصلتين ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتي الناس برأيك، وتدين بما لا تعلم (2).
(ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات) عن الفوات وتوطين النفس على ترك المحرمات.
(ولا ينعقد) القضاء (إلا لمن له) شرعا (أهلية الفتوى) كأن يكون مجتهدا مطلقا لا متجزئا فإنه ليس له أهليتها، كما حقق في محله مستقصى، وسيأتي الإشارة إليه في الجملة أيضا.
(و) لازم ذلك أنه (لا يكفيه) مجرد اطلاعه ب (فتوى الفقهاء) لعدم كونه بذلك مجتهدا مطلقا يجوز له الإفتاء والقضاء، بل ولا متجزئا أيضا، بناء على أن مناط الاجتهاد مطلقا إنما هو العلم بمدارك الأحكام كلا أو بعضا، لا الاطلاع بفتوى الفقهاء، فلو حصل له دون الأول لم يكن مجتهدا، كما أنه لو انعكس فعلم بالمدارك ولم يطلع بها كان مجتهدا مطلقا لو علم بالمدارك كلها ومتجزئا لو علم ببعضها.
والأصل في اعتبار أهلية الفتوى في صحة القضاء بعد الإجماع الظاهر والمحكي في الروضة (3) والمسالك (4) وغيرهما ما مضى من النصوص، المعتبرة للعلم في الفتوى، ونحوها الأصول والعمومات من الكتاب والسنة