غير مجد، لالتزامه به، بل لا يجدي إلا حيثما يعترف بالبطلان فيه. ولعله لا يعترف به إلا حيث يقوم دليل عليه فيه، ومعه النقض غير مانع، لكون الدليل حينئذ هو الفارق، ولولاه لالتزم بالحكم فيما نقض به، فكيف يدعي بطلانه فيه؟
وثانيا: بأن إنكار حجيته إن كان من حيث منعه حصوله فقد قدمه ولا وجه لإعادته بل ولا لنقضه، وإن كان من حيث عدم دليل عنده على حجيته مع تسليم ظهوره ففيه - بعد ما عرفت من وجود الدليل عليها إما مطلقا أو فيما نحن فيه خاصة - أن الحديث المذكور في كلامه دليل على حجيته حتى باعترافه، حيث إنه لم يناقش فيه لا في سنده ولا في دلالته، وإنما منع حصول الظهور فيما نحن فيه، فإذا سلمه - كما هو المفروض - فلا ينبغي أن يتكلم في حجيته.
الفصل (الثالث في) بيان أحكام (تعارض البينات) وتضادها بحيث يستلزم العمل بكل منهما تكذيب الأخرى اعلم أن العين التي تعارضت فيها إما أن تكون في يد أحد المتداعيين أو يدهما معا أو يد خارج عنهما.
فإن كان الأول كان الحكم فيه أن (يقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق) أي من غير ذكر سببه مطلقا، تساوتا عدالة وكثرة، أم اختلفتا فيهما (على الأشبه) الأقوى، وفاقا لجمهور أصحابنا، كالصدوقين (1) والشيخ في النهاية (2) وكتابي الأخبار (3) وكتاب البيوع