وإن كان الأصح خلافه، لما مر ثمة، مع تأيده بما حكموا به هنا، إذ لولا الصحة لزم بالوطء الحد كملا لا ثمنا.
هذا، مع أن الحكم بالصحة لا يستلزم نفي العقوبة إلا باستلزامها الإباحة.
والملازمة في أمثال المقام ممنوعة، سيما بعد الاتفاق على الحرمة فتوى ورواية.
وحينئذ فيحتمل لزوم ثمن الحد، لارتكابها، لا لفساد المناكحة، مع أن فسادها ينبغي إيجابه تمام العقوبة لا بعضها، كما عرفته.
وبالجملة الوجه في اعتبارهم الوطء غير واضح إلا أن يدعي تبادر التزويج المتضمن له من التزويج المطلق في النصوص، ويحتاج إلى تأمل.
(الثامنة: من زنى في زمان شريف) كرمضان والجمع والأعياد ونحو ذلك (أو مكان شريف) كالمسجد والحرم والمشاهد المشرفة (عوقب زيادة على الحد) المقرر للزنا بأقسامه حتى القتل، ولكن فيه يعاقب قبله بما يراه الحاكم، بلا خلاف يظهر.
وفي الخبر: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعاه من الغد فضربه عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال: وهذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان (1).
وربما يستفاد من التعليل عموم الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب، وأيده الاعتبار.
* * *