(كتاب القضاء) وهو في اللغة لمعان كثيرة: الخلق، ومنه قوله سبحانه: «فقضاهن سبع سماوات» (1) أي خلقهن. والحكم، ومنه قوله تعالى: «ويقضي بالحق» (2) أي يحكم. والأمر ومنه قوله عز وجل: «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» (3) أي أمر إلى غير ذلك.
وفي الشريعة على ما عرفه جماعة: ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق، ومبدؤه الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، وغايته قطع المنازعة.
قالوا: وخواصه أن الحكم فيه لا ينقض بالاجتهاد، وصيرورته أصلا ينفذه غيره من القضاة وإن خالف اجتهاده ما لم يخالف دليلا قطعيا، وله ولاية على كل مولى عليه مع فقد وليه، ومع وجوده في مواضع خاصة، ويلزم به حكم من شهدت عليه والشهود (4)، أما من شهدت عليه فبإلزامه