درئ الحدود بالشبهة (1)، الحاصلة هنا من جهة الخلاف بلا شبهة كاف في تخصيص الصحيحة.
(ويعزر المجتمعان تحت إزار) واحد حال كونهما (مجردين ولا رحم) أي لا قرابة (بينهما) ولا ضرورة بما يراه الحاكم (من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين) على المشهور. وقد تقدم الكلام في المسألة مستوفى.
بقي هنا شئ وهو أن التقييد بنفي الرحمية والضرورة لم يوجد في أكثر روايات المسألة.
نعم في الخبر: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذوا رحم، فقال: لا، فقال: أمن ضرورة، قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا، الحديث (2).
وفيه إيماء إليه، لكنه مع قصور السند يشكل في الأول بأن مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك.
فالأولى ترك التقييد به، أو التقييد بكون الفعل محرما.
وفيه غنى عن التقييد بالضرورة والتجرد أيضا، مع أنه لا وجه لاعتبار الأخير أصلا، حيث يحصل التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير من دونه. ولعله لذا خلى أكثر النصوص من اعتباره، وبعض النصوص المتعرض له غير صريح في التقييد به، لكنه ظاهر فيه، مع صحة سنده.
وفيه كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة مائة جلدة (3).