وقد روي ذلك في التبيان (1) والمجمع (2) عن الباقر (عليه السلام).
خلافا للخلاف (3)، فأقلها عشرة، للاحتياط، لاشتمالها على جميع ما قيل هنا. وهو كما ترى.
وللحلي فثلاثة للعرف، قال: وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضا وألفاظ الأخبار، لأن الحد إذا كان قد وجب بالبينة فالبينة ترجمه وتحضره، وهم أكثر من ثلاثة وإن كان الحد باعترافه فأول من يرجمه الإمام ثم الناس مع الإمام (4).
أقول: وله شواهد من كلام أهل اللغة أيضا فقوله لا يخلو عن قوة لولا الرواية المتقدمة المعتضدة بفتوى هؤلاء الجماعة.
وإلى هذا القول يميل الفاضل في المختلف (5) والمقداد في التنقيح (6) وشيخنا في الروضة (7)، حيث رجحوا العرف، ودلالته على الثلاثة فصاعدا واضحة، كما صرح به في الروضة (8).
(ولا) يجوز أن (يرجمه من لله تعالى قبله حد) لظاهر النهي عنه في المعتبرة المستفيضة:
ففي الصحيح وما يقرب منه وغيرهما: لا يقيم الحد من لله تعالى عليه حد فمن كان لله تعالى عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد (9).
وفي الصحيح المروي عن تفسير علي بن إبراهيم والمرفوع: لا يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حد (10).