متأخري أصحابنا، بل ومتقدميهم أيضا عدا الشيخ (1)، فمال إلى القرعة، كما تقوله العامة، مع أنه ادعى على الأول إجماع الطائفة.
فهو ضعيف غايته، كتأمل الإسكافي (2) في دلالة الرواية بجواز أن يكون أراد بذلك المدعي، لأنه صاحب اليمين واليمين المردودة إليه. وزاد بعض متأخري المتأخرين جواز أن يكون المراد باليمين يمين القاضي (3) لمخالفة الاحتمالين للظاهر، سيما بعد الاتفاق على الظاهر، المستظهر من تلك الكتب المتقدمة، المصرح به في المسالك (4) على كون المراد منها ما ذكر والتأيد بالصحيح: إذا تقدمت إلى وال أو قاض فكن يمينه يعني يمين الخصم (5).
(وإن اجتمع خصوم) فإن وردوا مترتبين بدأ بالأول منهم فالأول، وإن وردوا جميعا (كتب أسماء المدعين) في رقاع (واستدعى من يخرج اسمه) بالقرعة، إلا أن يتضرر بعضهم بالتأخير فيقدم دفعا للضرر.
ومثله ما لو تزاحم الطلبة عند المدرس والمستفتون عند المفتي، مع وجوب التعليم والإفتاء، فيقدمان الأسبق منهم فالأسبق، فإن جهل أو جاؤوا معا أقرع بينهم، ولو جمعهم على درس واحد مع عدم تفاوت أفهامهم جاز، وإلا فلا، ومع عدم وجوب الأمرين فالأمر إليهما يتخيران من شاءا صرح بذلك جماعة من أصحابنا.
(المقصد الثاني في جواب المدعى عليه) (وهو إما إقرار) بما ادعى عليه (أو إنكار) له (أو سكوت) عنه، وإنما جعل هذا جوابا مع أنه ليس كذلك لغة بل ولا عرفا. قيل: لأنه إذا أصر