صحيحة عنها خالية، إذ الحاجة قد تدعو إليه بأن يقر من عليه الحق إذا خلا به المستحق ويجحد إذا حضر غيره.
قيل: ولأن الحرص على التحمل لا على الأداء (1).
وفيه نظر، لأنه يدل على الحرص في الأداء ويؤل إليه، بل قد يدعى أنه عين الحرص على ذلك على الوجه البليغ، كذا قيل (2). وفيه نظر.
(وإذا دعي الشاهد للإقامة) إقامة الشهادة بعد تحملها (وجب) إقامتها بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، كالقواعد (3) والتحرير (4) والدروس (5) والروضة (6) والمسالك (7) وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى الكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة:
قال تعالى: «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» (8).
وفي غير واحد من النصوص: أقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين (9).
وقال عز شأنه: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» (10).
وفي المروي بعدة طرق في الكافي (11) والفقيه (12) وعقاب الأعمال (13)