وفي الغنية (1)، وبه صرحت الموثقة المتقدمة (2).
(ويقتل القاذف في) المرة (الرابعة إذا حد ثلاثا) على الأشهر الأقوى، وفي الغنية عليه إجماعنا (3).
(وقيل) كما عن الحلي: إنه يقتل (في الثالثة) (4) للصحيح العام في كل كبيرة (5).
وفيه ما عرفته غير مرة.
(والحد ثمانون جلدة) بنص الكتاب والإجماع والسنة المستفيضة (حرا كان القاذف أو عبدا) على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، وفي صريح الغنية (6) وظاهر النكت (7) والروضة (8) وعن الخلاف (9) وغيره أن عليه إجماع الإمامية، لعموم الأدلة، وصريح المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين هذا من حقوق الناس (10).
ونحوه الموثق (11) والحسن (12) بزيادة في آخرهما، وهي قوله: «فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد». قلت: الذي يضرب نصف الحد فيه ما هو؟ قال: إذا زنى وشرب خمرا فهذا من حقوق الله تعالى التي يضرب فيها نصف الحد.