كما يستفاد من جملة من الأخبار الواردة في درء الحد عن المستكرهة على الزنا معللة بقوله تعالى: «فمن اضطر غير باغ فلا إثم عليه» (1) ولو قتل الدافع كان كالشهيد في الأجر، للنصوص النبوية: من قتل دون ماله (كما في بعض) أو دون عقال (كما في آخر) فهو شهيد (كما فيهما) أو، بمنزلة الشهيد (كما في ثالث) (2) وإنما يجوز الدفع إذا كان مقبلا فإذا ولي فضربه كان ضامنا لما يجنيه اتفاقا، إذ لا يجوز الضرب إلا للدفع، ولا دفع مع الإدبار.
(ولا يقطع المستلب) وهو الذي يأخذ المال جهرا ويهرب مع كونه غير محارب (ولا المختلس) وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز (ولا المحتال) على أموال الناس بالتزوير في الشهادة والرسائل الكاذبة (ولا المبنج) قيل: هو من أعطى أحدا البنج حتى خرج من العقل ثم أخذ منه شيئا (3) (ولا من سقى غيره مرقدا) أي منوما فأخذ منه شيئا إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (4)، للأصل، وخروجهم عن نصوص السرقة والمحارب، لعدم صدق تعريفهما عليهم، كما ظهر من تعريفهما وتعريفهم; مضافا إلى النصوص المستفيضة في الأولين:
منها الصحيح: في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل، فقال: إني لا أقطع في الدغارة المعلنة، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفى (5).
والموثق: لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره (6).