يقتضيه، ولعله أظهر، سيما مع كونه بين المتأخرين أشهر.
(وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما) كما حكاه جماعة حد الاستفاضة جدا (القبول) في الجملة، وعليه متأخرو الأصحاب كافة، بل عليه الإجماع في الانتصار (1) والسرائر (2) والغنية (3). وهو الحجة المعاضدة لهذه الرواية المشهورة، وهي مع ذلك متعددة متضمنة للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
فمن الأولة: قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (4). ونحوه الصحيح الوارد في قضية درع طلحة، المتضمن لقوله (عليه السلام) لشريح بعد رد شهادة قنبر له: ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (5).
وهو صريح في رد من رد شهادته لمولاه، كالصدوقين (6) والشيخ في كتابي الحديث (7) والحلبي (8). وقريب منه في الرد عليهم الصحيحة الآتية في المسألة الآتية بعد مسألة.
ومنها: عن المملوك تجوز شهادته، قال: نعم، وأن أول من رد شهادة المملوك لفلان (9).
وفي رواية معتبرة، بل قيل (10) صحيحة: أن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، الخبر (11).