أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى (1).
وفي الثاني: في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادعت البكارة فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء (2).
(وفي حد الشهود) على زناها (قولان) أجودهما السقوط، وفاقا للمبسوط (3) وعامة المتأخرين، لتعارض الشهادات ظاهرا، فإنه كما يمكن صدق النساء في البكارة كذا يمكن صدق الرجال في الزنا، وليس أحدهم أولى من الآخر، فتحصل الشبهة الدارئة للحد.
والقول الثاني للنهاية (4) والحلي في الشهادات من السرائر (5) والإسكافي (6) والماتن في الشرائع (7)، لأن تقديم شهادة النساء يستلزم رد شهادتهم المستلزم لكذبهم.
وفيه منع الظاهر، لجواز قبول الجانبين والحكم بالتعارض، ولا دليل لهم عدا ما ذكر. ولعله لذا رجع عنه الأولان في المبسوط والحدود من السرائر (8) وتردد هنا الماتن، ويحصل بذلك وهن آخر في هذا القول، لأن القائل به على ذلك نادر.
وبالجملة فالمصير إلى القول الأول متعين.
(الثانية: إذا كان الزوج أحد الأربعة) الشهود بزنا الزوجة فهل تحد بشهادتهم أو يسقط عنها ويحدونهم حتى الزوج إلا أن يلاعن. (فيه روايتان) (9)