قيل: وينبغي حملها على ما إذا كان المحارب كافرا أو مرتدا عن الدين، فيكون الإمام مخيرا بين قتله بأي نحو من الأنحاء الأربعة شاء، وأما إذا كان جانيا مسلما غير مرتد عن الدين فإنما يعاقبه الإمام على نحو جنايته، ويكون معنى النفي ما سبق (1). وفيه نظر.
(واللص) بالكسر واحد اللصوص، وهو السارق، وبالضم لغة (محارب) كما في الخبرين: اللص محارب لله تعالى ولرسوله (صلى الله عليه وآله) فاقتله، فما دخل عليك فعلي (2).
وفي ظاهر السرائر إجماعنا عليه، لكن قال: حكمه حكم المحارب (3).
وظاهره الفرق بينهما وعدم كونه محاربا حقيقة، وعليه نبه شيخنا في المسالك (4) والروضة.
فقال فيها بعد قول المصنف: واللص محارب، بمعنى أنه بحكم المحارب في أنه يجوز دفعه ولو بالقتال، ولو لم يندفع إلا بالقتل كان دمه هدرا، أما لو تمكن الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا، وإنما أطلق عليه اسم المحارب تبعا لإطلاق النصوص، نعم لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقا، وبذلك قيد المصنف في الدروس. وهو حسن، انتهى (5).
وهو كذلك، لما ذكره في المسالك من قصور النصوص سندا عن إفادة الحكم مطلقا، مع اختصاص النصوص الواردة بحكم المحارب بمن جرد سلاحا أو حمله، فيرجع في غيره إلى القواعد المقررة (6).
أقول: ويعضده عدم عمل الأصحاب بما فيها من جواز القتل، وإن دمه