الشرائع (1) للصيمري - على خلافه الإجماع.
و (لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق) بلا خلاف إذا كن عن الرجال مفردات، وكذا إذا انضموا إليهن على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تقدم وتأخر، عدا العماني فقال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شئ إذا كن ثقات (2). وهو شاذ، بل على خلافه في الغنية الإجماع (3).
والشيخ في المبسوط (4)، والإسكافي، فقالا: بالقبول في الطلاق، ويظهر من الثاني إجماعنا عليه، وحكاه عن عمر بن الخطاب (5). وكفاه هذا ردا، مع دعوى الإجماع على خلافه في الغنية صريحا، وفي الدروس (6) ظاهرا. وهو الحجة هنا وسابقا، مضافا إلى الأصل المتقدم، والنصوص المستفيضة جدا:
ففي الصحيح: لا تجوز شهادة النساء في الهلال والطلاق (7). ونحوه (8).
آخر بدون ذكر الطلاق.
وفي آخرين: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تقبل في الهلال إلا رجلان عدلان (9). وزيد في أحدهما ولا في الطلاق (10).
وفي خامس: شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق (11).
ونحوه سادس: عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز كان علي (عليه السلام) يقول: لا أجيزها في الطلاق (12)، الحديث.