بكذا، وفي الثالثة يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان بكذا بسبب كذا (1).
(ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل) مجلس الحكم (لمرض أو غيبة أو موت) أو نحو ذلك مما يمنعه من حضور المجلس وإن كان حاضرا أو يوجب مشقة لا تتحمل غالبا، على المشهور بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف حتى من الخلاف (2) - وإن حكي فيه عن بعض الأصحاب. وقيل: مال إليه (3) - لدعواه الإجماع على الاشتراط، وعدم وضوح ميله إلى ما نقله عن البعض إلا من حيث ذكره دليله ساكتا عليه.
ولعل وجهه اكتفاؤه في رده بما قدمه من الإجماع، ولعل البعض الذي نقل الخلاف عنه هو والد الصدوق، فإنه المخالف في المسألة، كما يستفاد من جماعة ومنهم الشهيد في النكت (4) والمقدس الأردبيلي (رحمه الله) (5) وصاحب الكفاية (6). ولكن أنكره الفاضل في المختلف بعد أن حكى النسبة المزبورة إليه عن الحلي (7). ويحتمل أن يكون هو الإسكافي، كما يظهر من مذهبه الآتي، وبه صرح في الدروس (8).
وكيف كان لا ريب في ندرته ومخالفته الإجماع الظاهر والمحكي، المعتضد - زيادة على الأصل - بمفهوم خصوص ما مر من بعض النصوص:
عن شهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه أن يحضر ويقيمها.