(الفصل السابع في) بيان حد (إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه) من الأحكام وحد الاستمناء اعلم أنه (إذا وطئ البالغ العاقل) المختار (بهيمة مأكولة اللحم) أي مقصودة بالأكل عادة (كالشاة والبقرة) ونحوهما مما يسمى في العرف بهيمة دون نحو الطير مما لم يسم بها فيه وإن سمي بها لغة كما عن الزجاج، حيث قال: هي ذات الروح التي لا تتميز سميت بذلك لذلك، وذلك للأصل، وعدم انصراف الإطلاق إلى المستثنى بحكم العرف المرجح على اللغة حيث حصل بينهما معارضة، مع أنه ذكر جماعة أنها لغة ذات الأربع من حيوان البر والبحر (1). وهو الموافق للعرف (حرم لحمها ولحم نسلها) ولبنهما.
(ولو اشتبهت) الموطوءة (في قطيع) محصور (قسم نصفين وأقرع) بينهما، بأن يكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما ثم يخرج على ما فيه المحرم، فإذا خرج أحد النصفين قسم كذلك وأقرع (هكذا حتى يبقى واحدة) فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء (و) هو أن (يذبح ويحرق ويغرم) الواطئ (قيمتها) يوم الوطء (إن لم يكن له).