وفي آخر، لا يقضي إلا وهو شبعان (1).
وفي ثالث: لا يقضي وهو غضبان مهموم، ولا مصاب محزون (2).
وفي وصية علي (عليه السلام) لشريح: ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم (3).
وأن يستعمل الانقباض المانع من الإتيان بالحجة واللين، الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصم.
(وأن يرتب) ويعين (قوما) دون غيرهم (للشهادة) لما يترتب عليه من التضييق على الناس والغضاضة من العدل الغير المرتب.
ونقل قول بتحريمه، نظرا إلى أن ذلك موجب لإبطال شهادة مقبولي الشهادة، فإنه ربما يتحمل الشهادة غيرهم، فإذا لم تقبل شهادتهم ضاع الحق عن أهله، وقد قال سبحانه: «وأشهدوا ذوي عدل منكم» (4) فأطلق فتحمل ذلك ضرر على الناس وحرج بالاقتصار، وهما منفيان. والأشهر الكراهة.
(وأن يشفع إلى الغريم) وصاحب الحق (في إسقاط وإبطال) خوفا من أن يتسمح الغريم في وجه القاضي فيجيبه لسؤاله مع عدم رضائه في الباطن. هذا إذا كان بعد ثبوت الحق، وإلا فلا يكره، بل يستحب الترغيب في الصلح.
وهنا (مسائل) خمس:
(الأولى: للإمام أن يقضي بعلمه في الحقوق) مطلقا للناس كانت أم لله تعالى إجماعا في الظاهر المصرح به في كتب جماعة حد الاستفاضة