لم نقض، إلا برد اليمين لم ترد هنا، لعدم إمكانه، بل توقف الدعوى.
ومنه يظهر ما في استدلال الشهيد في النكت (1) على اختياره له بأن فيه حسما لمادة النزاع، لعدم انحسامها على تقدير النكول عن اليمين وعدم إمكان الرد والقضاء بالنكول.
نعم تنحسم على القول بالقضاء به وهو لا يقول به، فلا يوافق دليله مختاره، إلا أن يلتزم بحبس المنكر إلى أن يقر أو يحلف كما ذكره الصيمري (2). ولكنه لم يذكره هو، ولا من عداه، بل ظاهرهم إيقاف الدعوى، وبه صرح بعضهم. فتأمل جدا.
هذا، مع أن حسم مادة النزاع غير منحصر في سماع الدعوى، لإمكانه بردها أيضا كسائر ما يرد فيه الدعاوي إجماعا، كما مضى.
(و) اعلم أن (من كانت دعواه) عقوبة كالقصاص وحد القذف فلا بد من الرفع إلى الحاكم بلا خلاف يعرف كما في الكفاية (3) وإن كانت (عينا) وتيقن استحقاقها (فله انتزاعها) من المنكر ولو قهرا، ما لم يثر فتنة، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم بلا خلاف، لأنه عين ماله، فلا حاجة إلى الرجوع في تحصيله إلى غيره، فإن الناس مسلطون على أموالهم ولو أدى إلى الفتنة، فلا بد من الرفع إليه أو إلى من يؤمن معه منها دفعا لها.
(ولو كانت دينا والغريم مقر) به (باذل) له غير مماطل أو مماطل، أو غير باذل مع إمكان الانتزاع بالحاكم (أو) كانت دعواه دينا (مع جحوده) أي الغريم ولكن له (عليه) أي على الدين (حجة) يتمكن معها من إثباته عليه عند الحاكم وانتزاعه منه بإعانته (لم يستقل المدعي)