غير واضح، بل قيام الأدلة على خلافه لائح.
(ويجز) أي يحلق (رأس البكر مع الحد) وجلد مائة (ويغرب) وينفى (عن بلده) التي جلد فيها، كما يستفاد من النصوص (سنة) بلا خلاف أجده في الجملة، بل عليه الإجماع في المسالك (1) والغنية (2). وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة:
منها - زيادة على ما تأتي إليه الإشارة -: النبوي: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم (3).
والصحيح: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة (4).
وليس فيهما - ككثير من النصوص - ذكر الخبر، كما هنا وفي الشرائع (5) والقواعد (6) والإرشاد (7) والتحرير (8) وعن النهاية (9) والمراسم (10) والوسيلة (11) والجامع (12) والمقنعة (13)، بل فيها ذكر الجلد والتغريب خاصة.
ولعله لذا لم يذكره من القدماء جماعة كالصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف وابن زهرة. ولكن الأول أشهر، بل لم ينقل الخلاف فيه كثير، للخبرين: